الشيخ علي المشكيني

214

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

ولا في الموضوعات المستنبطة العرفيّة أو اللغويّة ، ولا في الموضوعات الصرفة ؛ فلو شكّ المقلّد في مائع أنّه خمر أو خلّ مثلًا ، وقال المجتهد : إنّه خمر ، لا يجوز له تقليده ، نعم من حيث إنّه مخبرٌ عادلٌ يقبل قوله ، كما في إخبار العامّي العادل ، وهكذا . وأمّا الموضوعات المستنبطة الشرعيّة ، كالصلاة والصوم ونحوهما ، فيجري التقليد فيها كالأحكام العمليّة .